فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 2153

يقول المصنف رحمه الله: (ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين؛ إلا أمةً كتابية) .

(من حرم وطؤها بالعقد) مثلًا: حرم وطء أخت الزوجة بالعقد؛ فكذلك يحرم بملك اليمين، فلو كان لزوجتك أخت مملوكة اشترتيها فلا تطأها، وإن كانت مملوكة لك؛ لئلا تدخل في قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء:23] ، وكذلك عمة زوجتك، وخالة زوجتك، وما أشبه ذلك.

والمؤلف هنا لم يذكر من المحرمات للجمع إلا قوله: (أخت معتدته، وأخت زوجته) .

والصحيح أيضًا: أن عمة زوجته، وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها محرمات عليه، حتى يفارق زوجته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت