فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 2153

سئل ابن عباس: (ما للمسافر إذا صلى وحده قصر، وإذا صلى مع المقيمين أتم؟ فقال: تلك السنة) ولأنه إذا صلى مع المقيمين فإنه يلزمه متابعة الإمام، فلا يخالف الإمام، وأما إذا صلى المسافر بالمقيمين فإن له القصر، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة قصرًا، فإذا صلى ركعتين وسلم أمر الذين يصلون معه من أهل مكة بالإتمام، وقال: (أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت