فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 2153

ضمان من أتلف محترمًا

قوله: (ومن أتلف -ولو سهوًا- محترمًا ضمنه) .

من أتلف محترمًا فعليه الضمان، ولو كان الإتلاف سهوًا أو خطأً، فإذا صدم شاة فإنه يضمنها؛ لأنها محترمة، أو اصطدم في جدار فهدمه؛ فعليه الضمان، أو صدم شجرة فقلعها فعليه ضمانها.

وهكذا لو شق ظرفًا خطأً بأن رمى بسكين فأصابت قربة أو ظرفًا فيه سمن فإنه يضمن ما تلف فيه، وكذلك بقية الأموال إذا أتلفها بإحراق أو بإغراق أو ما أشبه ذلك، فلو أنه طرد شاةً فسقطت في بئر فماتت ضمنها.

ويحدث كثيرًا أن يجد الراعي شاة ضالة فيأتي بها مع غنم صاحبه، فإذا وجدها صاحب الغنم فإن عليه إمساكها إلى أن يأتي ربها، ولا يجوز له طردها، فلو طردها فافترست ضمنها، بل يحفظها إلى أن يجيء صاحبها، وتكون كاللقطة؛ لأن في الحديث: (خذها؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) ، وكذلك بقية ما كان ضالًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت