فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 2153

السؤاللدي أسهمٌ في إحدى الشركات تساوي ستين ألف ريال، فجاء شخصٌ وقال: بعنيها بمائة ألف إلى سنتين، علمًا أنه ما اشتراها إلا لقصد بيعها وأخذ ثمنها، فهل هذا من الربا؟

الجوابلا يكون من الربا، ولكنه من الأشياء التي نهي عنها، ورد أنه صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الدين بالدين، أو بيع الكالئ بالكالئ) ، ففي هذه الحال يكون هذا السهم دينًا؛ لأنه من شركة غير مقبوض، وأنت إذا اشتريته تشتريه بدين؛ لأن ثمنه مؤجل، فيكون بيع دين بدين، أي: غائب بغائب، فلا يجوز، عملًا بحديث: (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) .

أما إذا حضر أحد الثمنين فلا مانع إذا بعته بثمنٍ نقدًا، فلو قلت: أنا أملك بهذه الشركة سهمًا أو مائة سهم، أي: تملك جزءًا معلومًا منها، كواحد في الألف أو واحد في مائة ألف، أو اثنين من ألف ألف، ثم اتفقتم على الثمن فهذا الثمن يجب أن ينقده لك وتحيله على الشركة وينزل منزلتك في استحقاق الأرباح، فيجوز ذلك إذا سلَّم الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت