السادس: الأب، فيرث السدس مع الولد أو ولد الابن.
والولد يعم الذكور والإناث من أولاد الصلب، وولد الابن يعم الذكور والإناث من أولاد الابن، فكلهم يحجبون الأب إلى السدس، لكن إذا كن إناثًا فإنه يأخذ الباقي تعصيبًا، مع السدس فيجمع بين الفرض والتعصيب.
إذا مات ميت وله أب وبنت فللأب السدس فرضًا وللبنت النصف فرضًا، ويبقى عندنا ثلث يأخذه الأب تعصيبًا؛ لأنه أولى رجل ذَكر، فهو صاحب فرض وصاحب تعصيب.
كذلك إذا بقي أقل: فلو كان عندك مثلًا زوجة وبنتان وأب، فالزوجة لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، والبنتان لهما الثلثان ستة عشر، والأب له السدس أربعة، ويبقى عندك واحد من أربعة وعشرين يأخذه الأب تعصيبًا، فيجمع بين الفرض والتعصيب.
فإذا كان الولد ذكورًا، فالتعصيب للولد، وكذلك ولد الابن واحدًا كان أو عددًا، فإذا مات ميت عن أبيه وابنه فالسدس للأب وخمسة الأسداس للابن.
وكذلك ابن ابن أو ابن ابن ابن وإن نزل، فليس للأب إلا السدس مع الابن أو ابن الابن وإن نزل.