فهرس الكتاب

الصفحة 1906 من 2153

السؤالإذا اتفق الورثة كلهم بما فيهم الأب والأم والإخوة على قتل الجاني، وطلبت الزوجة الدية هل يؤخذ بقولها، علمًا أن الزوجة قد تكون من قبيلة القاتل فتقف مع أهلها، وهذا مما يسبب فتنًا كثيرة؟

الجوابصحيح أن هذا يقع كثيرًا، ولذلك ذهب بعض العلماء المتقدمين إلى أن الزوجة إذا كانت أجنبية فلا يعتبر طلبها للدية، وإذا طلبت أعطيت بقدر الدية، هكذا قالوا، وذلك لأن القصاص حق للأولياء، وهي أجنبية لا يهمها قتل ذلك الجاني أو لم يقتل، إنما تريد المال، وقد ذكرنا بعض القصص، فأولياء القاتل ذهبوا إلى المرأة الأجنبية، وكان حظها من الدية -مثلًا- اثني عشر ألفًا وخمسمائة، فأعطوها مائة ألف أو خمسين ألفًا، وقالوا: اطلبي الدية.

فلما طلبت الدية سقط القصاص، وتضرر وتألم أولياء القتيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت