فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 2153

قال رحمه الله تعالى:[فصل: ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، أو اثنان أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك نسبته منها، وفي الظفر بعيران، وتجب كاملةً في كل حاسة، وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح، ومن وطء زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين فهدر، وإلا فجائفة إن استمسك بول، وإلا فالدية.

وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية، وحاجب نصفها وهدب ربعها، وشارب حكومة، وما عاد سقط ما فيه.

وفي عين الأعور دية كاملة، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه، وعليه أيضًا نصف الدية.

وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدًا فدية كاملة، وإلا قطع كغيره.

وفي الموضحة خمس من الإبل، والهاشمة عشر، والمنقلة خمسة عشر، والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة، وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة.

فصل: وعاقلة جانٍ ذكور عصبته نسبًا وولاءً، ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جانٍ، ولا تحمل عمدًا ولا عبدًا، ولا صلحًا ولا اعترافًا، ولا ما دون ثلث الدية.

ومن قتل نفسًا محرمةً غير عمد، أو شارك فيه فعليه الكفارة، وهي ككفارة ظهار إلا أنه لا إطعام فيها، ويكفر عبد بالصوم.

والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

وإذا أتمت شروطها بدئ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، فيحلفون خمسين يمينًا كل بقدر إرثه ويجبر كسر، فإن نكلوا، أو كان الكل نساءً حلفها مدعًى عليه وبرئ].

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت