السؤالاختلفت أنا وأحد الإخوة على ناقة هل هي لقحة أم لا، وقلت له: إن كانت لقحة فما في بطنها فهو لك، تأكيدًا مني على أنها غير ذلك، فأنتجت فهل يلزمني أن أعطيه ما أنتجت؟
الجوابفي هذه الحال يكون وعدًا، والمسلم يفي بما وعد، فإذا قال: إن كانت هذه الناقة حاملًا فولدها لك، فصارت حاملًا فولدت فعليه أن يفي بما وعده.