السؤالإذا مات الميت عن بنتٍ وابن ابن، هل يأخذ ابن الابن السدس تكملة الثلثين، أم يأخذ الباقي تعصيبًا، وجزاكم الله خيرًا؟
الجوابيأخذ الباقي تعصيبًا؛ لأنه لو لم يكن إلا هو فيأخذ المال كله، فالبنت تأخذ النصف لأنها أقرب، والباقي لأولى رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر.