قال المصنف رحمه الله: (وتبطل بتلف معين وصى به) ؛ وذلك لأنه إذا وصى بشيء وتلف فلا حيلة في أن يرد، فإذا قال: هذه الشاة أو هذه الفرس إذا مت فأعطوها زيدًا.
فماتت الشاة أو الفرس قبل أن يموت بطلت الوصية، وليس له شيء، فلو أوصى لك بشاة وماتت، أو باعها، أو تصرف فيها بطلت الوصية.