فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 2153

السؤالما حكم استخراج شهادات الصوامع لا من أجل الزراعة وإدخال الحبوب بواسطتها، ولكن من أجل بيعها على المزارعين، أو شراء القمح من المزارعين بقيمة أقل وإدخالها إلى الصوامع؟

الجوابكل شيء فيه كذب أو تزوير ننهى عنه، فكونه يستخرج هذه الشهادة وهو لا يريد أن يزرع، أو يراجع فيقول: أعطوني فإن عندي أرضًا أريد أن أزرعها، وهو لا يريد ذلك، فهذا يعتبر كذبًا، فلا يجوز ذلك إلا لمن عزم على الزراعة، أو عنده ما يقدر به عليها {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة:189] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت