فهرس الكتاب

الصفحة 1514 من 2153

السؤاللم يتضح لي جواز الرجوع وعدمه في العطية والوصية، فهل لك أن توضح ذلك؟

الجوابأما الرجوع في الوصية فالإنسان ما دام حيًا فله أن يرجع عن وصيته، وله أن يرجع فيها؛ وذلك لأنها لا تلزم إلا بعد الموت، فلو قال: إذا مت فأعطوا زيدًا مائة، ثم ندم وقال: لا تعطوه، فله ذلك، أو قال: إذا مت فأعطوا زيدًا هذه الشاه، ثم قال: لا تعطوه؛ فالشاه لي وزيد لا حق له، فرجع فيها فيجوز له ذلك، فيجوز أن يرجع في وصيته.

وأما العطية فيجوز أن يرجع فيها قبل أن يقبلها صاحبها، أما إذا قال: قبلتها فإنها تثبت، وليس له أن يرجع فيها إذا قبلها صاحبها وقبضها، وأما قبل القبض وقبل القبول فله أن يرجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت