فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 2153

قوله: (المسكر المائع نجس) يعني: المسكر إما أن يكون مائعًا أو غير مائع، فتختص النجاسة بالمسكر المائع، وهو الذي يُشرب، فأما غير المائع كالحبوب التي تخدر أو تسكر فهذه لا يحكم بنجاستها؛ لأنها ليست مائعة.

كذلك ميتة ما لا يؤكل من الطيور فهي نجسة، مثل الرخم، والغراب، والعقاب، والصرد، والهدهد، فهذه لا تؤكل، وإذا ماتت في الماء فلها حكم النجاسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت