السؤالهل الأخ من الأب يُعصب الأخت الشقيقة؟
الجوابلا يعصبها.
بل هي أقوى منه وأقرب، ولا يرث إلا ما بقي بعد النصف، فإذا مات ميتٌ وله أخت شقيقة وأخ لأب، فالشقيقة تأخذ النصف كاملًا فرضًا، والباقي يأخذه الأخ من الأب تعصيبًا، ولو قدرنا أنه ما بقي إلا قليل فليس له إلا ما بقي.
فإذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب فالزوج له النصف، والشقيقة لها النصف، ويسقط الأخ من الأب؛ وذلك لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة.