فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 2153

يباح التيمم إذا خيف باستعمال الماء أو طلبه الضرر، فإذا خاف أنه إذا استعمله تضرر بعطش له أو لرفقته أو لدوابهم فيتيمم، وكذا إذا استعمله وفيه جرح إذا غسله تضرر أو إذا ذهب يطلبه خاف ضررًا، كأن يكون هناك عدوٌ يخافه ويترصد له، فالضرر يكون بالبدن أو بالمال أو بغيرهما، والضرر بالبدن كالجرح، فإذا كان إذا غسله تضرر فله أن يعدل إلى التيمم، والضرر بالمال مثلًا إذا توضأ عطشت دابته أو نحو ذلك، والضرر في غيرهما كالرفقة، فإذا كان معه رفقة وإذا توضأ بالماء تضرروا فإنه يتيمم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت