فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 2153

إذا كان في بطنها حمل، وتبرأ منه، وقال: ليس لي، وليس ابنًا لي.

فإنه لا يلحقه، بل يُلحق بالزوجة، ويُنسب لأمه، يقال: ابن فلانة.

ولا ينسب لأب لا للزاني ولا للزوج.

أما إذا اعترف به وقال: إنه ابني، وإنها علقت به مني قبل أن تزني.

فإنه يلحق به؛ لأنه اعترف بأنه ابنه فيلحق به وينسب إلى أبيه، والشرع يتشوف إلى صلة الأنساب.

وأما إذا لم يكن القذف صريحًا فلا يكون هناك حد ولا لعان، تذكرون قصة رجل قال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلامًا أسود -وهو يعرض بنفيه-.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(ألك إبل؟ قال: نعم.

قال: فما ألوانها؟ قال: حمر.

قال: أليس فيها أورق؟ -يعني: أسود- قال: بلى.

قال: فمن أين جاءها؟ قال: لعله نزعه عرق.

فقال: وهذا لعله نزعه عرق)، فلا لعان والحال هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت