السؤالما الحكم في الدفاع عن النفس، مثل الذي يقتل رجلًا مسلمًا لأنه اعتدى عليه وكان يريد إيذاءه، فدافع عن نفسه فقتله؟ وماذا عليه؟
الجوابهذا لا حرج عليه، ولا قصاص عليه إذا قتله دفاعًا عن نفسه، ويسمى قتل الصائل الذي يصول على إنسان، وتقدم في الغصب أن من صال على مال إنسان أو على محارمه فله أن يدفعه بالتي هي أحسن.