فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 2153

قال المصنف رحمه الله: (وتصح بمجهول وبمعدوم وبما لا يقدر على تسليمه) ، وذلك لأنها تبرع.

قوله: (تصح بمجهول) مثل الحمل فإنه مجهول، فإذا قال: حمل هذه الشاة أوصيت به لزيد.

فإنه لا يدرى أذكر هو أم أنثى، واحد أم عدد، حي أم ميت، فإذا ولد فهو له سواء كان ذكرًا أو أنثى، عددًا أو واحدًا.

وكذلك المعدوم، فإذا قال: ما تحمله هذه النخلة فأعطوه زيدًا بعد موتي.

والنخلة ما حملت في ذلك الوقت، فحملها معدوم، فيصح الوصية بالمعدوم؛ وذلك لأنه إن حصل شيء أخذه الموصى له، وإذا لم يحصل شيء فإنه لا يضره شيء.

وكذلك تصح بما لا يقدر على تسليمه؛ لأنه إن قدر فهو له، وإن لم يقدر فلا يضره ولا يخسر شيئًا، وتقدم مثال ذلك في البيع: كالعبد الآبق، والجمل الشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء، والمغصوب في يد غاصبه، فإذا قال: عبدي الذي هرب قد أوصيت به لزيد، أو جملي الذي شرد هو بعد موتي لزيد، أو قال: أرضي التي غصبها فلان هي لزيد بعد موتي.

فإن قدر وخلصها فهي له، وإن غُلب عليها فلا يضره.

كذلك أيضًا الطير في الهواء، تقدم أنه لا يجوز بيعه ولو كان يألف الرجوع كالصقر وغيره، فبيعه لا يجوز، ولكن الوصية به تجوز؛ لأنه إن قدر عليه وجاءه ونزل عليه فهو له، وإلا فلا يخسر شيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت