فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 2153

بعد أن ذكر المصنف أنه تحرم الوصية ممن يرثه أحد غير الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي، ذكر أن الوصية لوارث بشيء حرام، وذكرنا الحديث: (لا وصية لوارث) ، فالوصية لا تصح لوارث، بل الوارث يكفيه ميراثه، وأما الأجنبي فلا يصح الوصية إلا بالثلث فأقل، وكذلك إذا أوصى بأعمال البر، فلا يزيد على الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت