فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 511

: {م P$u9 إء su د psW"n= صلى الله عليه وسلم O 5Q$§' صلى الله عليه وسلم & خ u ئ dkutu:$# >pye ِ7 y"u صلى الله عليه وسلم # sR خ) ِ NcF÷ey_u } [1] .

ولهذا تتوزع الشاة الرابعة على: [المائتين] [2] والواحد إلى الأربعمائة؛ وعندهم الشاة المستأنفة تجب في الخمسة الزائدة، لا فيما قبلها [3] .

فإن احتجوا: بما رَوى عَمرو بن حزم [4] : أن رسول صلى الله عليه وسلم كتب: (فَإِذَا كَانتْ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ ـ يعني: الإبل أكثر من عشرين ومائة ـ فَعُد فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً، وَمَا فَضَل فَإِنَّه يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الإِبِلِ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِين، فَفِيهِ الْغَنَمُ: فِيَ كُلِ خَمْسِ ذَوْدٍ [5] شاةٌ) [6] .

قلنا: روى أهل المدينة عن أولاده [7] : (فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتا الْجَملِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمائَةً فَمَا زَادَ ففِي كُلٍّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلٍّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) ؛ فيتعارضان، ويسقطان [8] ، ويبقى لنا ما ذكرناه، وروايتنا أولى؛ لأنها أشهر، رواها أهل المدينة، لا يعرفون غيرها، ويعاضدها حديث أبي بكر [9] ، وعمر [10] ، وابن عمر [11] ، وأبي سعيد الخدري [12] .

(1) البقرة: 196.

(2) مكررة في المخطوط.

(3) ينظر: الحاوي (4/ 25) .

(4) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة بن جشم بن الخزرج الأنصاري، رَوى عن النبي صلى الله عليه وسلم شهد الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أهل نجران وهو ابن سبع عشرة سنة، مات سنة (51أو52) إحدى أو اثنتين وخمسين، وقال الحافظ أبو نعيم: توفي في خلافة عمر بن الخطاب، واختلفوا في وفاته.

(تهذيب التهذيب(8/ 20) ، الخلاصة (2/ 282) ، تاريخ البخاري الكبير (6/ 305) ، الجرح والتعديل (6/ 224) .

(5) الذَود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر، (المعجم الوسيط(1/ 317 ) ) .

(6) أخرجه الحاكم (1/ 395ـ397) ، بنحوه. ونقل الزيلعي في نصب الراية (2/ 344) عن ابن الجوزي في التحقيق قال: هذا حديث مرسل. ذكره أبو داود في المراسيل.

(7) أهل المدينة عن أولاده، يقصد به: محمد بن عمرو بن حزم، وابن ابنه: أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم. (تهذيب الكمال(21/ 585، 586 ) ) . وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 344) ، قال هبة الله الطبري: هذا الكتاب - وهو كتاب أخذه حماد بن سلمة من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - صحيفة وليس بسماع ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا رواه الزهري وابن المبارك وأبو أويس كلهم عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.

(8) يتعارضان؛ أي: ما رواه عمرو بن حزم مع ما رواه أهل المدينة، في زيادة الإبل عن مائة وعشرين ماذا يخرج فيها؟ ويسقطان؛ أي: ما ورد في رواية عمرو بن حزم السابقة وروايته هذه.

(9) أخرجه البخاري (4/ 68) ، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، حديث (1454) .

(10) أخرجه أبو داود (2/ 98) كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة، حديث (1568) ، الترمذي (3/ 117) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنم، حديث (621) .

(11) تقدم في صفحة (294) .

(12) أخرجه ابن ماجه (3/ 263، 264) ، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الإبل، حديث (1799) ، وإسناده فيه مقال، قاله البوصيري في الزوائد (2/ 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت