المذهب: ويعلم به كون الخلاف طرقًا، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما، ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب [1] .
الوجوه: ويقصد بها وجوه الأصحاب التي استخرجوها من قواعد الإمام الشافعي وضوابطه، ويعبر عنها بالأصح والصحيح كما أسلفنا.
قيل كذا: وهو مصطلح يستخدم للتعبير عن الوجه الضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه.
وفي قولٍ كذا: ويعبر به عن أن الراجح خلافه.
النقل والتخريج: شَرَحَ الخطيب الشربيني المقصود بمصطلح النقل والتخريج فقال:"التخريج: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين، في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى؛ فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرَّج، المنصوص في هذه، المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال: فيهما قولان بالنقل والتخريج."
والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج، بل منهم من يخرِّج، ومنهم من يبدي فرقًا بين الصورتين، والأصح: أن القول المخرَّج لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه فذكر فارقًا" [2] ."
الأقوال: هي اجتهادات للشافعي كل مسألة فيها قولان للشافعي قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لأن القديم مرجوح عليه.
الطرق: هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب.
الوجهان: لا اعتبار فيهما بالتقدم والتآخر إلا إذا وقعا من شخص واحد فإذا كان أحدهما منصوصًا والآخر مخرجًا فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبًا كما إذا رجح الشافعي أحدهما إلا إذا كان المُخرج في مسألة يتعذر فيها الفرق وقيل لا يترجح عليه المنصوص [3] .
الأحوط: هو ما يلوح إلى علةٍ أقوى. كما إذا كان القولان أو الوجهان قويين معنًا واعتبارًا وقياسًا، لكن في أحد الجانبين تلويح إلى نص من الشارع أو تعميم نص لذلك يقول: والأحوط.
الأشبه: هو ما قوي شبهة بكلام الشافعي أو بكلام أكثر أصحابه ويقابله الشبيه، وليس المراد أنه قياس شبه، أو قياس علة المشابهة [4] .
الشيخان، قالاه، نقلاه: يقصد بهما الرافعي والنووي.
شيخي: شهاب الدين الرملي.
شيخنا: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري [5] .
(1) ينظر: نهاية المحتاج (1/ 48 - 49) .
(2) ينظر: مغني المحتاج (1/ 13) ، نهاية المحتاج (1/ 50) .
(3) ينظر: المجموع (1/ 107 - 111) .
(4) ينظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة، رسالة الدكتور زكريا المصري (1/ 388) .
(5) ينظر: مغني المحتاج (1/ 20) .