فهرس الكتاب
[وقوله] (1) :"ولَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَحِدُّ" (2) ، وقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} [الروم: 24] ، أي:"أنْ تحدّ"، و"أنْ يُريكم". (3)
و"هَذَان": عَلامَةُ الرّفع فيه"الألِف"؛ لأنّ الأسْماءَ [المبهَمَة إذا] (4) دَخَلتها عَلامة التثنية أُعربت كسَائر الأسْماء المعْرَبة. وقَد جَاءَت في حَالة النّصب على هذه الصيغة في قَوله تَعَالَى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: 63] ، وخَرّجوه على ستة أوْجُه، منها ما هو قريبٌ، ومنها ما هو بَعيد؛ فلينظر هنالك من كُتب الإعراب. (5)
= يَأت ههُنا"أَن"فتنْصبه، وهو قول البصريين، وهو الأشهر، كما يُروَى بالنصب على إبقاء عمل"أن"المضمرة أو المحذوفة، وهو قول الكوفيين. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 456) ، الجليس الصالح الكافي (ص 230) ، إيضاح شواهد الإيضاح (1/ 284) ، شرح المعلقات التسع (ص 63) ، مُغني اللبيب (ص 839) ، خزانة الأدب (8/ 507، 585) ، المعجم المفصل (2/ 431) .
(1) كذا بالنسخ. وفوقها بالأصل علامة كأنها لإسقاطها.
(2) مُتفقٌ عليه بنحوه: رواه البخاري (1281) ومُسلم (1486/ 58) عن أم حبيبة، وفيه:"لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". وهو بلفظ المخطوط وارد بسنن النسائي الصغرى (المجتبى) برقم (3525) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(3) انظر: البحر المحيط (8/ 383) ، شواهد التوضيح (ص 212) ، عقود الزبرجد (2/ 503) ، الكتاب (3/ 99) ، علل النحو (ص 442) ، شرح التسهيل (1/ 234) ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (2/ 456) ، مغني اللبيب (ص 839) ، شرح المفصل (4/ 280) ، همع الهوامع (2/ 405) ، جامع الدروس العربية (2/ 183) .
(4) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) .
(5) انظر: البحر المحيط (7/ 349 وما بعدها) ، شواهد التوضيح (ص 157) ، الكتاب (2/ 77) ، (3/ 411) ، مغني اللبيب (ص 37، 57، 303، 777، 793، 891) ، شرح المفصل (1/ 27) ، (2/ 225، 357، 375) ، شرح الكافية الشافية (1/ 188) ، شرح الأشموني (1/ 58) ، شرح الشذور لابن هشام (ص 60) ، الهمع (1/ 145، 510) .