فهرس الكتاب

الصفحة 1293 من 1841

[265] : عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" (1) .

وَلِمُسْلِمٍ (2) :"وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ المُبْتَاعُ" (3) .

قال الشيخ تقيُّ الدِّين: يُقال:"أَبَرْتُ النخلةَ"،"آبرُها"، وقد يُقال بالتشديد. و"التأبيرُ":"التلقيحُ". انتهى (4)

يُقال: فهي"مؤبَّرة"و"مأبورة". ورجُل"آبر"، اسم فاعل، من"أبر"المخفّف (5) .

و"النخل": اسمُ جنس. و"النخيل"جمعٌ، وليس بجنس. و"النخل"يُذَكَّر ويؤنَّث، قال تعالى: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} [الحاقة: 7] و {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: 20] . وقد سمّى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- النخلةَ"شجرةً"، فقال:"مَا شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا؟" (6) . (7)

(1) رواه البخاري (2204) في البيوع، ومسلم (1543) .

(2) هذا يوهم أن هذه الزيادة لم يذكرها البخاري في صحيحه، وليس كذلك، بل هي في الصحيحين، كما نبه عليه في فتح الباري. وقد ذكرها البخاري في"باب الرجل يكون له ثمر أو شرط في حائط أو نخل"والذي أوقع المصنف في الوهم، هو عدم ذكر البخاري لها في"باب البيع"واقتصاره على القطعة الأولى.

(3) رواه مسلم (1543) (80) في البيوع.

(4) انظر: إحكام الأحكام (2/ 129) .

(5) انظر: رياض الأفهام (4/ 308) ، الإعلام لابن الملقن (7/ 155) ، الصحاح (2/ 574) ، النهاية لابن الأثير (1/ 13، 14) .

(6) متفق عليه: البخاري (61) ، ومسلم (2811/ 63) ، من حديث ابن عمر.

(7) انظر: البحر المحيط (10/ 42) ، رياض الأفهام (4/ 307) ، جمهرة اللغة (1/ 621) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت