"كَتَبَ"، فقالوا:"كَتَمَ". ويثنى:"رِبَوَان"بالواو عند البصريين؛ لأنّ ألفه منقلبة عنها. وقال الكوفيون: يثنى بالياء، وكتبوه بالياء (1) .
والتقدير في الحديث:"بيع الذهب بالورق ربا إلا في حال المناجزة والمناولة"، فتكون"ها"في محلّ نصب بالاستثناء من الأحوال، أي:"نهى عنه في جميع أحواله إلا حالة المناجزة". ويحتمل أن يكون مستثنى من البيع، أي:"نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا بيع المناجزة"، فهو متصل على التقديرين.
و"الذهب": مبتدأ بتقدير:"بيع الذهب"، و"ربا"خبره، وهو مقصور، إعرابه مقدّر في الأحوال الثلاثة (2) . وجاء في الرّواية الأخرى:"إلّا يَدًا بيَد"، وهو مثله مُقدّر بحال، أي:"إلا متقابضَين في حالة واحدة"، ويحتمل الاستثناء الانقطاع، أي:"لكن يدًا بيد".
[273] : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، [وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ] (3) ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (4) .
وَفِي لَفْظٍ:"إلَّا يَدًا بِيَدٍ" (5) .
وَفِي لَفْظٍ:"إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ". (6)
قوله:"قال: لا تبيعوا"الجملة في محلّ خبر"أنَّ".
(1) انظر: البحر المحيط (2/ 703) ، والكتاب لسيبويه (3/ 387) .
(2) انظر: علل النحو (ص 151) ، توضيح المقاصد (1/ 326) .
(3) سقط من الأصل، والمثبت من متن العمدة والمصادر.
(4) رواه البخاري (2177) في البيوع، ومسلم (1574) في المساقاة.
(5) رواه مسلم (1584) (76) في المساقاة.
(6) رواه مسلم (1584) (77) في المساقاة.