فهرس الكتاب

الصفحة 1629 من 1841

الإتيان بخلاف [مقتضاها] (1) .

[قال] (2) : فإن قُلت: [فيلغى على] (3) هذا:"أتيت الذي هو خير". قلتُ: فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللًا، والإتيان به بلفظ يُناسب [الجواز] (4) والحلّ صريحًا، فإذا صرّح بذلك كان أبلَغ مما إذا أتى به على سبيل الاستلزام. انتهى (5) .

[357] : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ" (6) .

وَلِمُسْلِمٍ:"فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّه أَوْ لِيَصْمُت" (7) .

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِرًا وَلا آثِرًا" (8) . يعني:"حَاكيًا عن غيري أنّه حَلف بها"."

قوله:"إنّ اللَّه ينهاكم أن تحلفوا": جملة"ينهاكم"في محلّ خبر"إنّ".

و"أنْ"المصدَرية في محلّ نصب أو جر بتقدير حرف الجر، أي:"ينهاكم عن أن"

(1) بالنسخ:"مقتضاه". والمثبت من المصدر.

(2) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) .

(3) كذا بالنسخ. وفي المصدر:"فيكفي عن".

(4) غير واضحة بالأصل. وفي (ب) :"الجواب". والمثبت من المصدر.

(5) انظر: إحكام الأحكام (2/ 255) .

(6) رواه البخاري (6646) في الأيمان والنذور، ومسلم (1646) (1) في الأيمان، ورواه أيضًا أبو داود (3249) في الأيمان والنذور، والترمذي (1533) في النذور والأيمان، والنسائي (7/ 4) في الأيمان والنذور، وابن ماجه في الكفارات.

(7) رواه البخاري (6646) في الأيمان والنذور، ومسلم (1646) (3) في الأيمان.

(8) رواه البخاري (6647) في الأيمان والنذور، ومسلم (1646) (1) في الأيمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت