والعلة في تكرارها وعدم تكرارها في الثاني من"باب الاستسقاء"، وفي الثالث من"باب السواك".
[169] : عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (1) .
قال الشيخ تقيّ الدّين: يقال:"أواقيُّ"بالتشديد والتخفيف، وتحذَف الياء، وَ"وُقِيَّة"أنكَرها بعضهم (2) .
قلتُ: يعني: لا يُقال إلا:"أوقيّة".
و"الأوقية": أربعون درهمًا، فالنصاب مائتا درهم، والدرهم ينطلق على الفضة الخالصة حقيقة (3) .
و"الذَّوْد": قيل: ينطلق على الواحد. وقيل: إنّه كـ"القوم"و"الرهط" (4) . انتهى.
قال ابن الأثير:"الذَّوْدُ من الإبل":"ما بين الثِّنْتَيْن إلى التسع"، وقيل:"ما بين الثلاث إلى العشر". واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها، كـ"النَّعم".
وقال أبو عبيد:"الذَّود":"من الإناث دون الذكور" (5) . انتهى.
(1) رواه البخاري (1405) في الزكاة، ومسلم (979) في الزكاة.
(2) انظر: إحكام الأحكام (1/ 377) .
(3) انظر: رياض الأفهام (4/ 346) ، إحكام الأحكام (1/ 377) ، إرشاد الساري (4/ 36) ، النهاية لابن الأثير (1/ 80) ، (5/ 217) ، لسان العرب (15/ 404) .
(4) انظر: إحكام الأحكام (1/ 377) .
(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 171) .