فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1841

[157] : عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها:"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ" (1) .

قال الشيخ تقيّ الدّين: يحتمل أن يكون المعنى:"لا يكون فيها قميص ولا عمامة"، ويحتمل أن تكون"ثلاثة"خارجة عن القميص والعمامة؛ فتكون خمسة. قال: والأوّل أظهر في المراد (2) .

قلتُ: وانظر من أين يستند هذا الحديث، ولم يجيء فيه وجْه للإسناد غير ما حكته عائشة - رضي الله عنها - من صفة كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - (3) ؟

وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديثُ أثبَتُ حَديثٍ يُروى في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - (4) .

قوله:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن": جملة في محل خبر"أنَّ"، و"أنَّ"في محل رفع لمتعلق حرف الجر.

قوله:"في ثلاثة أثواب": يتعلّق بـ"كُفِّن"، وأضيف"الثلاثة"إلى أقل العدد على الأصل في بابه، وأقلّ العَدَد ما كان على"أفعُل، وأفعال، وأفعِلة، وفِعْلة" (5) ، وقد [تقدّم] (6) ذكر جموع القلّة وما انتهت إليه في الحديث الأوّل من الكتاب.

(1) رواه البخاري (1264) في الجنائز، ومسلم (941) (45، 46، 47) في الجنائز.

(2) انظر: إحكام الأحكام (1/ 366) .

(3) كذا بالنسخ، ولعل مراد المصنف السؤال عن دليل الشيخ تقيّ الدّين على كون الكفن خمسة أشياء، هي الثلاثة أثواب والقميص والعمامة، ولم تذكر في الحديث إلّا ثلاثة.

(4) انظر: التمهيد (22/ 140) ، وتنوير الحولك (1/ 173) .

(5) انظر: همع الهوامع (3/ 348 - 351) ، وشذا العرف في فن الصرف (ص/ 87) ، وألفية ابن مالك (ص/ 65) ، والنحو الواضح في قواعد اللغة العربية (2/ 317) .

(6) غير واضحة بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت