فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 1841

"أكثرها"أو"أكثرهن سابق"جاز.

ومن ذلك قول ابن الحاجب في مُقدِّمته:"المرفُوعات: هو ما اشتمل على علم الفاعلية". (1)

و"أنْ"حرفُ نصب،"تُوفوا"منصوبٌ بها، وعلامة النصب حذف"النون".

و"وفَى"و"أوفى"بمعنى، يتعدّى [بالفاء] (2) . وأمّا"أوفيته"بمعنى"أعطيته": فليس من هذه المادّة. وجاء منها قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: 37] ، ولم يذكُر مُتعلّقه؛ قالوا: ليتناول كُلّ ما يصلح له. (3)

و"ما"هنا يحتمل أن تكُون موصُولة مُقدّرة بـ"الذي". ويحتمل أن تكُون نكرة موصُوفة مقدّرة بشرط، أي:"إنّ أحَقّ الشّروط أنْ تُوفوا به شَرطًا استحللتم به الفروج".

الحديث السّابع:

[304] : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ الشِّغَارِ" (4) . وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا الصَّدَاقُ.

قوله:"نهى عن الشِّغَار": جملة في محلّ خبر"أنّ"، و"عن الشّغار"يتعلّق به. وفاعل"نهى": ضمير"النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

قوله:"والشّغار: أن يُزوّج": تفسير من"نافع".

(1) انظر: الكافية لابن الحاجب (ص 14) .

(2) بالنسخ:"بالباء". والمراد: التعدي بتضعيف"الفاء".

(3) انظر: الكشاف (4/ 427) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 5) ، اللباب لابن عادل (2/ 9 وما بعدها) ، (5/ 589) ، عقود الزبرجد (2/ 508 وما بعدها) .

(4) رواه البخاري (5112) في النكاح، ومسلم (1415) في النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت