فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 1841

بعد الصّفة عند مَن أجاز تعدّد الصفة، أو صفة للصّفة عند مَن أجاز صفة الصفة.

قوله:"فلا بأس به": في محلّ الخبر، و"الفاء"جواب، وتقدّم مثله، وإعرابه كإعرابه.

وقد يُستدلّ بهذا على جَواز كراء الأرض بطعام مضمون، وقد منع من ذلك مالك (1) -رضي اللَّه عنه- في الصّحيح من مذهبه؛ لأحاديث ورَدت في النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، وعن كرائها بطعام مُطلقًا.

[287] : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهَ قَالَ:"قَضَى رَسُولُ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْعُمْرَى [لِمَنْ] (2) وُهِبَتْ لَهُ".

وَفِي لَفْظٍ:"مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ فَإنَّهَا لِلَّذِي أعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ".

وَقَالَ جَابِرٌ: إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، أَمَّا إذَا قَيلَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ، فَإنَّهَا تَرْجعُ إلَى صَاحِبِهَا.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ:"أَمْسِكُوا عَلَيكمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَإنَّها لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ".

قوله:"قضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعمرى":"قضى"بمعنى"حكم"و"أوجب".

و"العُمرى"اسم المصدر، والمصدر:"إعمارًا" (3) .

قوله:"لمن وهبت له": يتعلّق بـ"العمرى"أو بحال من"العمرى"، أو"مستقرة"

(1) انظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 656) ، النوادر والزيادات (7/ 153) .

(2) تكرار بالأصل.

(3) انظر: إكمال المعلم (5/ 357) ، المصباح (2/ 429) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت