فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 1841

قوله:"فقد وجب البيع": المعنى:"أو يتبايعا على أن لا خيار للمجلس، فقد وجب البيع، وسقط الخيار بهذا الشرط". فالجملة مؤكِّدة لقوله:"أو يخير أحدهما الآخر"، أو لقوله:"فيتبايعا على ذلك"، إلا إذا جعل"يتبايعا" [مجزومًا] (1) بـ"لام"الأمر؛ فإنّ المعنى لا يُساعده، وتكون"فقد وجب البيع"جوابَ الأمرِ.

الحديث الثّاني:

[252] : عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- [فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا، فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا] (2) " (3) .

"البيعان"مبتدأ، و"بالخيار"الخبر. و"ما"ظرفية، العامل فيها الخبر المقدَّر. و"الباء"في قوله:"بالخيار"بمعنى"على"، والتقدير:"البيعان مُقيمان على الخيار ما لم يتفرقا". و"الباء"تجيء بمعنى"على"، حتى قالوا في قولهم:"مررتُ بزيد": أنها بمعنى"على"، أي:"مررتُ على زيد" (4) .

قوله:"البيعان": يريد:"البائع والمشتري"، يُسمَّى كلُّ واحدٍ منهما بيِّعًا وبائعًا (5) .

قوله:"أو قال: حتى يتفرَّقا": الشّك من الرّاوي، أي:"أو قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: حتى يتفرَّقا"، فالفعلُ منصوب بإضمار"أن"بعد"حتى". و"حتى"هنا بمعنى"إلى"

= النحويين (2/ 442) ، شرح التسهيل لابن مالك (4/ 60) ، مغني اللبيب (ص 297، 840) ، الجنى الداني (ص 112) ، شرح المفصل (4/ 292) ، (5/ 144، 145) .

(1) بالنسخ:"مجزوم".

(2) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج. وقد ذُكر مع نص الحديث السابق.

(3) رواه البخاري (2079) في البيوع، ومسلم (1532) في البيوع.

(4) انظر: مغني اللبيب (ص/ 137) .

(5) انظر: غريب الحديث للخطابي (2/ 207) ، مشارق الأنوار (1/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت