فهرس الكتاب
[175] : عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ:"كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبي - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، [أو صَاعًا مِنْ تَمْر] (1) ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ". فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أَرَى مُدًّا [مِنْ هَذِهِ] (2) يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. (3)
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:"أَمَّا أَنَا، فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَما كُنْتُ أُخْرِجُهُ (4) " (5) . (6)
قوله:"كنا نُعطيها":"كان"، واسمها. وجملة"نعطيها": الخبر. والضمير في"نُعطيها"يعُود على:"زكاة الفِطْر"، وإن لم يتقَدَّم لها ذكْر؛ لأنّه معلومٌ عند المخاطب، كما عُلِم في قَوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1] ، وقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: 32] . (7)
(1) غير موجودة في بعض نسخ"العمدة".
انظر: العُمدة (ص 130) ، إحكام الأحكام (1/ 387) .
(2) سقط من النسخ. والمثبت من"العُمدة" (ص 130) . وفي"الإعلام"لابن الملقن (5/ 145) :"من هذا".
(3) لما جاءت الحنطة السمراء من الشام وكثرت في الحجاز، قال معاوية: أرى أن مدا من الحنطة الشامية يعدل مدين من سائر الحبوب، وخالفه من خالفه، للاتباع.
(4) هو هكذا في"صحيح مُسلم" (985/ 18) و"العُمدة" (ط المعارف، ص 96) و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"لابن الملقن (5/ 145) . وزاد في"العُمدة" (ص 130) بعدها:"عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -".
(5) رواه البخاري (1508) في الزكاة، ومسلم (985) (18) في الزكاة.
(6) رواه البخاري (1508) في الزكاة، ومسلم (985) (18) في الزكاة.
(7) فالمراد في الآية الأولى:"القرآن". والمقدّر في الآية الثانية:"الشمس". وانظر: البحر المحيط (10/ 513) ، فتح الباري (2/ 43) ، نخب الأفكار (3/ 211) ، مرقاة المفاتيح (2/ 526) ، الإعلام لابن الملقن (1/ 515) ، (2/ 245) ، عقود الزبرجد =