فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 545

ابتداءً ليست في إيذاء من يرتكبون المنكر ولكن الداعي بفقهه وخلقه يصرف الذين يرتكبون المنكر بحكمته عنه فينتهوا.

2 -أن يكون مؤمنًا بالدين الإسلامي بشموله وعمومه ومنهاجه.

3 -القدرة - بمعنى أن يكون صاحب ولاية عليه - فإن كان عاجزًا فلا وجوب عليه بل يغيره بقلبه.

4 -العدالة وهذه مختلف فيها.

5 -الإذن: وهو مختلف فيه أيضًا بين العلماء فهل يأذن له الإمام أم لا علمًا بأن الجمهور لا يشترط هذا فضلًا عن العلم والورع وحسن الخلق.

1 -وجود منكر وهو - كما عرفه العلماء - كل معصية حرمتها الشريعة أو كل ما كان محذورًا في الشرع.

2 -أن يكون معلومًا دون اجتهاد أى من الأمور القطعية المجمع عليها؛ لأن المختلف فيه ليس فيه أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر.

3 -أن يكون موجودًا في الحال - أى وقت ارتكاب المنكر.

4 -أن يكون ظاهرًا دون تجسس ولا تفتيش لأن الرسول نهى عن تتبع عورات المسلمين وقال لمعاوية"إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم"وهناك قصة معروفة مشهورة حدثت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقد اعتلى بيت رجل ليضبطه متلبسًا بجريمته فقال له الرجل: إن كنت قد ارتكبت منكرًا واحدًا فقد ارتكبت ثلاثة مناكير يا عمر: تجسست والمولى يقول (وَلَا تَجَسَّسُوا) وأتيت البيت من ظهره والمولى يقول (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت