فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 545

ولم تستأذن والله يقول (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) فتركه عمر واشترط عليه التوبة.

5 -دفع المنكر بأيسر ما يندفع به لا بأقل فلا يقف عند القليل من الدفع إن كان يقدر على الأكثر ولا بأكثر إن كان الأيسر لا يحتاج إلا القليل.

1 -التعريف: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) ويقول المولى (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فوجب التعريف أولًا.

2 -النصح والوعظ: فالدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

3 -التعنيف: ويكون عند العجز عن المنع باللطف ويوجه إلى المصر المستهزئ بالوعظ والنصح ويشترط في التعنيف شرطان:

أ - ألا يقدم عليه إلا عند الضرورة والعجز بعد اللطف.

ب - ألا ينطق المعنف إلا بالصدق ولا يسترسل بالتعنيف بما لا يحتاج إليه.

4 -اليد: وتكون لمن له ولاية ولها شروط:

أ - لا يكون إلا في المعاصى التي تقبل بطبيعتها التغيير المادى أما معاصى اللسان والقلب فليس في الاستطاعة تغييرها ماديًا بعكس كسر أوانى الخمر أو إخراجه من الدار المغصوبة.

ب - لا يباشر التغيير باليد طالما استطاع أن يحمل فاعل المنكر على التغيير فليس له أن يريق الخمر مثلًا بنفسه إذا استطاع أن يكلف شاربها بإراقتها وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت