فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 545

1 -عموم النهى عن التمائم حيث لم تفرق النصوص بين بعضها وبعض ولم يوجد مخصص وأن النصوص التي قالها الرسول - صلى الله عليه وسلم - واضحة في أن فيها عموم وليس فيها مخصص يخصصها.

2 -سد الذريعة حتى لا يفضى لتعليق ما ليس كذلك حتى لا يتصور بعض الجهلة أن الجواز مصروف للكل.

3 -أنه إذا علق ذلك لا بد أن يمتهنه (من المهانة) كحمله في قضاء الحاجة ودورة المياه مثلًا.

4 -أن القرآن أنزل ليكون هداية ومنهاجًا للحياة لا أن يكون تمائم وحجبًا وما إلى ذلك.

ونحن نلخص حكمها في الآتي:

1 -إما أن تكون بألفاظ شركية وهذا مجمع عليه بعدم الجواز مع كراهيته وحرمته.

2 -تميمة فيها أدعية أو قرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى هذه كما حدث من عبد الله بن عمرو.

والإمام ابن حجر والإمام ابن عبد الوهاب قالوا بالجواز في هذه المسألة أيضًا، وهذا يدل على أنها خلافية في حكمها.

جمع رقية وهى العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع ولدغ الثعبان ويضاف إليها الرقية من العين.

والرقية ليست على إطلاقها قال تعالى (كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ) والاستفهام هنا استنكارى إذا بلغت الروح الحلقوم من يرقيهم ومن يحميهم، وهذه الرقى كانت معروفة عند العرب وقبل مجيئ الإسلام وكان فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت