1 -رأى الإمام ونائبه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوهًا عدة.
2 -المصالح وأنواعها وحكمها.
3 -الأصل في الأشياء الإباحة.
4 -الأصل في العادات والعبادات.
هذا الأصل يشير ضمنًا إلى معنى نردّده دائمًا، ألا وهو أن الإسلام دين الجماعة، فهذا الأصل يثبت ويوضح بل ويؤكد هذا المعنى، لأن الإسلام لو لم يكن دين الجماعة فما كان له إمام، ولا كان له نائب، وما كانت له شريعة تنظم هذا الأمر تنظيمًا دقيقًا فكلمة: (ورأى الإمام ونائبه) تدل على أن الإسلام دين لا يتحقق واقعًا على الأرض إلا بالجماعة فلا بد أن يكون له إمام، وأن يكون له أمير يتناول السياسة الشرعية المنوطة بالإمام، والإمام هنا يقصد به خليفة المسلمين أو رئيس الدولة أو نائبه، ورأيه في أمور السياسة والحكم ومدى اعتبار ذلك، هذه واحدة.
أما الثانية فيعالج الأصل المجالات المختلفة التي يُعمل بها في هذا الأمر، وقد حدد الإمام البنا إعماله فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوهًا عدة وفى المصالح المرسلة.
ثالثًا: هل يقبل هذا الرأي التغير تبعًا للظروف والأوضاع أم هو جامد لا يلين؟ ثابت لا يتحرك؟ قطعي لا ظنية فيه ولا اجتهاد.
رابعًا: من خلال النص يتبين لنا أن الشورى أمر ضروري للجماعة فما هو موقف الإمام منها؟
وأخيرًا: هل يعمل بهذا الرأي الذي يقوله الإمام في العبادات والمعاملات على حد سواء أم أن هناك فرقٌ في النظر إلى المقاصد والعلل أو عدم النظر إليها، فابتداءً إذا كنا سنتكلم في هذا الموضوع فإننا سنتناول الأمور التي لا نص فيها وما فيه وجوه عدة وكذلك المصالح المرسلة، فهذه كلها أمور تتصل بالتشريع والفقه فلا بد أن نفهم أن الفقه الإسلامي فقه شمولي بمعنى أنه يشمل جميع علاقات الإنسان.