فتقر من متعارف الناس ما تراه لغايتها ملائمًا لأسسها وأساليبها.
1 -العادة محكمة: أى أن العرف يصبح حاكمًا في إثبات الأحكام الشرعية والالتزامات بين الناس على وفقه ويلزمهم بها قضاء.
2 -الحقيقة تترك بدلالة العادة، والحقيقة هنا يراد بها المعنى الأصلي للفظ في مقابل المعنى المجازي أى أن ألفاظ الناس في أقوالهم وتصرفاتهم تحمل على معانيها المتعارفة بينهم لا على معانيها الحقيقية في أصل اللغة.
3 -المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
4 -لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
5 -استعمال الناس حجة يجب العمل بها
العرف في الفقه الإسلامي: وللعرف في الفقه الإسلامي اعتبار شرعي والاجتهادات الفقهية في الإسلام متفقة على هذا الاعتبار للعرف وإن كان بينها شيء من التفاوت في حدوده ومداه.
وهو - أي العرف - في نظر بعض الفقهاء دليل شرعي كاف في ثبوت بعض الأحكام الإلزامية والالتزامات التفصيلية بين الناس حيثما لا دليل سواه أما إذا عارض العرف نصًا تشريعيًا آمرًا بخلاف الأمر المتعارف ففي اعتبار العرف وعدمه وفي محل الاعتبار ودرجته تفصيل لا يتسع له المقام.
وغني عن البيان أن ما بُني من الأحكام على العرف يتبدل بتبدل العرف ولذا وضعت القاعدة"لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان"ولكن متى يكون للعرف هذا السلطان؟
شرائط اعتبار العرف: لكي يكون للعرف سلطانًا يجب أن تتوافر فيه شرائط:
1 -أن يكون العرف مطردًا غالبًا - كما ذكرنا.