فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 545

-النوع الأول: يأتي للتقويم الأخلاقي وتصفية النفوس ودعم الفضيلة ويركز على الجانب الأخلاقي والسلوكي وليس له نظام قانوني، وهذا الذي اشتهرت به الديانة المسيحية.

-النوع الثاني: يتضمن نظامًا قانونيًا خاصًا ببيئة أو قوم معينين كالشريعة اليهودية الخاصة باليهود وكانت هذه الشرائع تتناسب مع الظرف الزماني والمكاني الذي كانوا فيه.

-النوع الثالث: يتضمن نظامًا قانونيًا مؤسسًا على الشمول والعموم والدوام والسمو والكمال وهو نظام"يُصلِح الزمان والمكان"وهى الشريعة التي جاء بها محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد جاءت إصلاحية لأهداف ثلاثة:

1 -تحرير العقل من رق التقليد والخرافات.

2 -إصلاح الفرد نفسيًا وخلقيًا وتوجيهه للخير.

3 -إصلاح المجتمع أي الحياة الاجتماعية الذي يسود فيها العدل والأمن والحرية والكرامة.

ومصادر التشريع للنوع الثالث هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهي المصادر الأساسية التي اتفق عليها الفقهاء وإن اختلفوا في القياس كمصدر أساسي، وهناك مصادر أخرى فرعية منها الاستحسان والمصالح المرسلة ورأى الصحابي والعرف الذي نحن بصدده وبذلك أصبح العرف مصدرًا من مصادر التشريع.

العرف لغة: بمعنى الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول وعليه قول ربنا (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) .

والأعراف منها الحسن ومنها القبيح إذ ليس كل ما يعتاد الناس ويتعارفونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت