أولًا: وتنقسم المصالح المعتبرة إلى:
أ - المصالح الضرورية: وهى التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا إذا فقدت لم تحصل المصالح وهى"حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال"، وكل أمر فيه مفسدة لهذه الأمور لا بد أن يدفعها الشارع الحكيم أى أنه أمر يفسد الدين أو النسل أو المال أو العقل أو النفس هي مصلحة غير معتبرة عند الشارع الحكيم ولذلك فإننا نجد المولى في هذه الضرورات أوجب القصاص في قتل الكافر وعقوبة المبتدع وإيجاب القصاص في حد شرب الخمر كي يحفظ العقل والدين.
ب - المصالح الحاجية: وهى المصالح التي توسع على المكلفين وترفع الضيق الذي يؤدى إلى الحرج كرخصة السفر - والفطر في المرض، وقصر الصلاة، وإباحة الصيد إلخ.
ج - المصالح التحسينية: وهى ما يرجع إلى التحسين والتزيين كستر العورة والزينة والنوافل وآداب المأكل والمشرب وأى أمر يتصل بالعادات والمعاملات من نواحيها الخلقية والتعبدية، وهكذا.
ثانيا: مصالح مهدرة: أى الغير معتبرة وهى المصالح التي أعطاها الشارع الحكيم درجة الإهدار ونص على حرمتها بالرغم من أن فيها منافع للناس فالخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع وغيرها الكثير ومن المصالح المهدرة:
-الذي يأمر بالإفطار في رمضان لمصلحة الإنتاج.
-والذي يجعل صلاة الجمعة متعددة في أوقات مختلفة بإمام واحد حرصًا على الدخل القومى.
-أو الذي يصلى الجمعة يوم الأحد في بلاد الغرب لعدم الاستطاعة يوم الجمعة.
-أو يساوى بين الرجل والمرأى في الميراث.
-أو الذي يحرم البنت من الميراث حتى لا تُعطى الأموال للغريب.
-أو يقيد الطلاق ويحدد عدد الزوجات بواحدة.
-أو الاعتراف بالزواج المثلى.