-أو يحدد النسل باثنين فقط.
-أو يجيز الربا لمصلحة البلاد والعباد.
-أو يحل الخمر والنساء للسياحة ولزيادة العملة الصعبة.
-أو الاختلاط بين الجنسين.
كل ذلك مصالح مهدرة غير معتبرة لأنها تصطدم إما بقاعدة شرعية أو نص في كتاب الله أو سنة رسول - صلى الله عليه وسلم - .
ثالثًا: مصالح مرسلة: وهى التي أرسلها الشرع فلم ينص عليها باعتبار أو إهدار ولا تصطدم بقاعدة شرعية وهذه أدنى رتب المصالح لأن أعلى رتب المصالح شهد لها الشرع بالاعتبار ومن هنا اختلف الفقهاء في الأخذ بها كدليل شرعى وأكبر الفقهاء أخذ بها الإمام مالك فهي ضمن الأدلة الشرعية عند بعض العلماء، وكان البعض الآخر لا يعتبرونها ضمن الأدلة ومن أمثلتها:
لا ضرر ولا ضرار، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، الضرر يدفع بقدر الإمكان وغير ذلك.
ومن أمثلة المصالح المرسلة زراعة صنف معين كالذرة والقمح أو القطن لحاجة البلاد عندما يتدخل الحاكم لصالح المجتمع فيفرض زراعة معينة للمصلحة فهو أمر مطلوب ومصلحة مرسلة وإن كان ليس فيها نص بالإيجاب ولا بالمنع فلا بأس بها لأنها لا تصطدم لا بقاعدة شرعية ولا نص وكذلك أنواع الصناعات المختلفة وكل شيء فيه مصلحة للناس لم ينص عليها الشرع كالترع والمصارف والكبارى والمستشفيات والمدارس .. إلخ، كل ذلك من المصالح المرسلة.
فرأى الإمام يعمل به في هذه المصالح وفقًا للظروف والعادات والأعراف. والقاعدة فيها: يمكن تغيير الحكم فيها طبقًا للمصلحة الإسلامية يقول الإمام الشافعي: واجتهادات الإمام قد تتغير بحسب الظروف والعرف والعادات.