الظاهر - والنص - والمفسر - والمحكم.
ب - نوع غامض الدلالة وفيه غموض وخفاء وليس أيضًا على درجة واحدة فهناك:
الخفى - والمشكل - والمجمل - والمتشابه
وفى الأمر تفصيل ليس هنا مجاله ولكن المهم هو أن النص ما دلت صيغته دلالة واضحة على معناه المقصود أصله من السياق كقول الله (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) فهذا نص على عدم المماثلة بين البيع والربا.
فهو إذًا اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره: بعكس المتشابه الذي يحتمل معنيين احتمالًا متساويًا فرأى الإمام إذًا كما قال البنا فيما لا نص فيه أى النصوص التي تحتمل تأويلًا والتى لها وجوه عدة معمول به ومعتبر فإذا اصطدم بنص أو قاعدة شرعية لا يعتد به ولا يعتبر على خلاف وهاك مثالًا على ذلك:
هناك إجماع أن رسول الله كان يصلى العيد أولًا ثم يخطب الناس وهناك أحاديث صحيحة كثيرة تثبت ذلك منها:
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:"شهدت مع رسول الله العيد وأبى بكر وعمر وعثمان فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة"
إلا أن طارق بن شهاب عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد ولم يكن يُخرج به - أى أن رسول الله ما كان يخطب على منبر فأخرج هو المنبر - وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يُبدأ بها وقال فقام رجل فقال لمروان خالفت السنة وأخرجت المنبر يوم عيد ولم يك يخرج به في يوم عيد وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يك يُبدأ بها قال فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه [يقصد أمر ونهى عن منكر] سمعت رسول الله يقول"من رأى منكم منكرًا فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل وقال مره فليغيره بيده فإن لم يستطع بيده فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"