فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 1841

[فكَأنّه] (1) أفْهَم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مَعنى يُوجِب تحريمَ رُكُوبها عَليه، والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - عَالمٌ بذَلِك.

و"البَدَنَة"تقَع على: الجمَل [والنّاقَة] (2) والبَقَرَة، وهِي بالإبل أشْبَه. وسُمّيت"بَدَنَة"لعِظَمِهَا وسِمنِهَا. (3)

قوله:"في الثّانيَة أو الثّالثَة": صِفَتَان لموصُوفٍ محذُوف، أي:"في المرّة الثّانيَة أو في المرّة الثّالثَة".

و"المرّة"تقَدّم الكَلامُ عَليها، وأنّها ظَرْفٌ أصْلُه المصْدَر.

ويحتمل أنْ تكُون هَذه المرَاجَعَة في وَقتٍ واحِد، ويحتمل أنْ تكُون في أوقاتٍ، فإنْ كَان أمْرُه - صلى الله عليه وسلم - في أوْقَاتٍ احتمل التقدير أنْ يكُون:"في الرؤية الثّانية"أو"المقَالَة الثّانية".

وجَاء في روايةٍ:"وَيْلَك، ارْكَبْهَا" (4) ، وفيه تشْديد غَليظ وإغْلاظ. (5)

(1) غير واضحة بالأصل. وتشبه:"وتكون".

(2) بالأصل:"وللناقة".

(3) انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 108) ، تهذيب اللغة (14/ 102) ، تحرير ألفاظ التنبيه (ص 144) ، لسان العَرَب (13/ 49) .

(4) صحيح مُسلم (1322/ 372) ، من حَديث أبي هُريرة. وفي متن"العمدة" (ط الثقافة، ص 165) ، و"العمدة" (ط المعارف، ص 118) ضمن الحديث الذي نحن فيه:"وَفِي لَفْظٍ: قَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ: (ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ) ، أَوْ: (وَيْحَكَ) "، ولم يذكر الشيخ ابن فرحون هذه الزيادة - أي:"ارْكَبْهَا"- ضمن الحديث.

(5) انظر: الإعلام لابن الملقن (6/ 280، 281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت