الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى [النجم: 35] ، و {لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [البقرة: 103] (1) .
والظاهرُ أنّ الرؤية بَصَرية؛ [فيتعدّي] (2) إِلَى واحد. [وينبنَي] (3) على ذلك أنّ المرأة إِذَا علمت أنَّها أنزلت ولم تره أنّه لا غسل عليها (4) .
وانظر كيف قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- [حين] (5) سُئل عن وضوء الجنُب:"إِذَا تَوَضَّأَ أحدكم فليرقد" (6) . ولم يقُل هُنا:"إِذَا رأت الماءَ فلتغتسل".
[والفرقُ] (7) : أنّ السؤال عند نوم الجنب إنَّما هو عن إباحة النوم له بغير [بدل] (8) من غُسل أو وضوء أو ذكر؛ فبين [له] (9) -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ما يستبيح به النوم إمّا نَدْبًا أو وجوبًا. وأمَّا هنا في هذا الحديث: فالسؤال عن [مماثلة المرأة] (10) للرجُل في وجوب الغسل عليها من الاحتلام كالرجل، واكتفي فيه بنعم، فالقصد هنا بيان ما [يجب فيه] (11) الغسل، وهو الرّؤية، بخلاف الأوّل؛ فإنّ القصد فيه إباحة النوم للجنب؛
(1) انظر: إرشاد الساري (1/ 335) ، الكتاب (2/ 391) ، أوضح المسالك (2/ 60) ، شرح التسهيل (2/ 18، 73) ، شرح المفصل (2/ 332) ، حاشية الصبان (2/ 48) ، شرح التصريح (1/ 377) ، شرح الأشموني (1/ 373، 374) ، وتوضيح المقاصد (1/ 568) .
(2) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب) .
(3) بياض بالأصل. وفي (ب) :"يثنَّى". والمثبت من"إرشاد الساري".
(4) انظر: إرشاد الساري (1/ 335) .
(5) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب) .
(6) تقدم الحديث.
(7) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب) .
(8) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب) .
(9) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب) .
(10) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب) .
(11) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب) .