فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1285

1 -الإفتاء: هو إجابة المفتي المستفتي بإخباره عن حكم مسألته.

أو إخبار المفتي المستفتي عن حكم مسألته.

أو إخبار المفتي المستفتي عن الواجب في الواقع، والواجب: هو الحكم الشرعي، والواقع: هو الحادثة المسئول عنها.

2 -المفتي: هو الفقيه المسئول المُخبِر عن الحكم الشرعي.

3 -المستفتي: هو السائل الذي يسأل المفتي، عاميا ً كان المستفتي أو فقيها.

4 -الاستفتاء: هو سؤال المستفتي عن حكم مسألته.

5 -الفتوى: هى مايجيب به المفتي المستفتي، أو هى الحكم الشرعي في المسألة.

وأحيانا تستخدم الفتوى والإفتاء بمعنى واحد، ولكن على التحقيق معناهما كما سبق.

6 -الاجتهاد:

أ - في اللغة: مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة، فالاجتهاد في اللغة عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولايستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد، فيقال اجتهد في حمل حجر الرَّحا ولايقال اجتهد في حمل خردلة.

ب - وفي الاصطلاح: الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسع في نَيْل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب.

فقولنا (بذل الفقيه) ليخرج غير الفقيه، فمهما بذل وسعه لايمسى فعله اجتهادا ً، والفقيه هو من تحققت فيه شرائط الاجتهاد على الصفة التي سيأتي ذكرها في (صفة المفتي) إن شاء الله.

وقولنا (بذل الوسع) ليخرج مايحصل مع التقصير، فإن المجتهد إن قصَّر في الاجتهاد يأثم.

وقولنا (حكم شرعي) ليخرج الحكم اللغوي والعقلي والحسِّي فلا يسمى من بذل وسعه في تحصيلها مجتهدًا اصطلاحا.

وقولنا (عملي) ليخرج الحكم العلمي، فلا يسمى بذل الوسع في استنباطه اجتهادا ً عند الفقهاء، وإن كان يسمى اجتهادا ً عند المتكلمين.

وقولنا (بطريق الاستنباط) ليخرج نيل الأحكام من النصوص ظاهرًا، أو حفظ المسائل، أو استعلامها من المفتي، أو بالكشف عنها في كتب العلم، فإن ذلك وإن كان يصدق عليه الاجتهاد اللغوي فإنه لايصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي.

7 -المجتهد: هو الفقيه المستفرغ لوسعه في تحصيل الأحكام الشرعية العملية بطريق الاستنباط، ولابد أن يكون بالغا عاقلا قد ثبتت له مَلَكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها. وإنما يتمكن من ذلك بشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله في القسم الثالث من هذا الفصل (صفة المفتي وشروطه) .

والأصل في المفتي أن يكون مجتهدا ً. ويجوز استفتاء من قصَّر عن هذه الرتبة كما سيأتي ذكره إن شاء الله في القسم الرابع من هذا الفصل (مراتب المفتين) [1] .

(1) وما سبق من تعريف الاجتهاد والمجتهد مقتبس من (المستصفى) للغزالي ج 2 ص 350، و (ارشاد الفحول) للشوكاني ص 232 - 233

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت