فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 1285

5 -إذا تزاحم المستفتون على المفتي، فقال ابن الصلاح رحمه الله] يجب على المفتي عند اجتماع الرّقاع بحضرته أن يُقدِّم الأسبق فالأسبق، كما يفعلهُ القاضي عند اجتماع الخصوم، وذلك فيما يجبُ عليه فيه الإفتاء. وعند التَّساوي، أو الجهل بالسابق يُقدم بالقرعة. والصحيح أنه يجوز له تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله، وفي تأخيره تخلفه عن رفقته على من سبقهما، وإذا كثر المسافرون والنساء بحيث ُ يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كبير فيعود بالتقديم إلى السبق أو القرعة، ثم لايقدم من يقدمه إلا في فتيا واحدة، والله أعلم [[1] .

(1) (أدب المفتي) ص 153. ونقله عنه النووي في (المجموع) ج 1 ص 50، وسائر مانقلناه عن النووي هنا نقله عن ابن الصلاح رحمهما الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت