يطلق جوابه، وله أن يقول: ليُسأل عما أراد بقوله، فإن أراد كذا فالجواب كذا، وإن أراد كذا فالحكم فيه كذا، وقد سبق الكلام فيما شأنه التفصيل. وإذا استفتي عما يوجب التعزير، فليذكر قدر مايعزره به السلطان فيقول: يُضرب مابين كذا إلى كذا ولايُزاد على كذا، خوفا من أن يُضرب بفتواه إذا أطلق القول مالا يجوز ضربه، ذكره الصيمري.
قال ابن الصلاح: وإذا قال: عليه التعزير بشرطه، أو القصاص بشرطه، فليس بإطلاق، وتقييده بشرطه يبعث من لايعرف الشرط من ولاة الأمر على السؤال عن شرطه، والبيان أولى. والله أعلم [[1] .
(1) (أدب المفتي) ص 141 - 142