فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 1285

6 -الأصل السادس: (رد وإبطال ماخالف الشريعة) وهذا مبني على الأصل الخامس وهو رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق الذي نقبله ونعمل به، وما خالفهما فهو مردود لانعمل به ولايترتب عليه أثر. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردّ) [1] .

7 -الأصل السابع: (سد ذرائع الإحداث في الدين أي الابتداع) كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (إياكم ومحدثات الأمور) والإحداث يكون بالزيادة أو النقص أو بالتبديل والتحريف، والمحدثة (البدعة) قد تكون فسقًا أو كفرًا بحسبها.

8 -الأصل الثامن: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) هذا هو آخر الأصول التي أذكرها كمعالم لمنهج أهل السنة والجماعة وهي أصول الاعتصام بالكتاب والسنة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بمثابة السياج الذي يحفظ الأصول السبعة الأولى ويصونها من التحريف أولا بأول فتظل خالصة محفوظة من العبث والخلل، وهذه هي غاية الاعتصام بالنسبة لمجموع الأمة كما ذكرته في المسألة الثانية.

فهذه أصول الاعتصام بالكتاب والسنة كما ذكرتها في كتابي (العمدة) وأدلتها التفصيلية مذكورة بنفس الكتاب لمن أراد معرفتها.

(1) متفق عليه، وفي رواية لمسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت