فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72079 من 346740

صلى الله عليه وسلم:"ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر". وقد حمل بعض أهل العلم النهي هنا على الكراهة مع حل الذبيحة لكن عدم استخدام الظهر للنهي عن ذلك لكن هنا ننبه أنه إذا تم خروج روح الذبيحة ولم يكن لها حركة فهنا يجوز استخدام اليد والظفر في ذلك لكن النهي محمول على كونها قبل الذبح وخروج روح المذبوح.

المسألة الخامسة عشرة: إذا سقط الطير حياً ثم تركه ليصيد غيره، فمات الطير الأول فهل هذا حلال؟ .

اختلف أهل العلم في هذه المسألة والذي يظهر والله أعلم أن الصائد إذا تمكن من تذكية الطير الأول ثم تركه بالانشغال بغرض صيد غيره فتركه حتى مات حرم أكله لأنه ترك تذكيته باختياره مع القدرة، هذا إذا تمكن من ذبحه وكانت فيه حياة مستقرة.

المسألة السادسة عشرة: ما حكم دهس الطيور والحيوانات بالسيارة، وهل ذلك ذكاة لها؟.

أما دهس الطيور والحيوانات بالسيارة فقد تكلمناعن ذلك في طرق إخراج الضب من جحره، أما كون ذلك يعد ذكاة لها، فهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت