قال الحاكم أَبو أَحمد له صُحبَةٌ.
وأخرج البزار في مسنده من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم بن عبد الملك بن ميسرة، عَن أبي مالك، قال: حَدَّثنا أَبو لبابة الأسلمي أن ناقة من بلاده سرقت فوجدها عند رجل من الأنصار قال فقلت له ناقتي أقيم عليها البينة فأقمت البينة وأقام البينة عند رسول الله صَلى الله عَلَيه وسَلم أنه اشتراها بثماني عشرة شاة من مشرك من أهل الطائف فتبسم رسول الله صَلى الله عَلَيه وسَلم ثم قال ما شئت يا أبا لبابة إن شئت دفعت اليه ثماني عشرة شاة وأخذت الراحلة وإن شئت خليت عنها قال فقلت له ما عندي ما أعطيه اليوم ولكن يؤخر ثمنه الى صرام النخل قال فقوم رسول الله صَلى الله عَلَيه وسَلم كل شاة بثلاثين صاعا من تمر الى صرام النخل.
قلت:، وأَبو مريم فيه ضعف وهو من رواية علي بن ثابت عنه وفيه ضعف.