قلت: وأشار إلى ما أسنده ابن أبي الدنيا، وابن شاهين من طريق كثير بن عَبد الله بن عَمرو بن عوف، عَن أَبيه، عَن جَدِّه نحوه.
وأَخرجه الخطيب من طريق أبي قرة الزبيدي في كتاب السُّنَن له قال ذكرا ابن جُرَيْج، عَن صالح بن زيد، عَن أبي عيسى الحارثي، عَن ابن عم له يُقَالُ لَهُ: علبة بن زيد أن رسول الله صَلى الله عَلَيه وسَلم أمر الناس بالصدقة ...فذكره لكن قال بعد قوله ولكني أتصدق بعرضي من آذاني أو شتمني أو لمزني فهو له حل. فقال النَّبيّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قد قبلت منك صدقتك.
قال الخطيب كذا في الكتاب، عَن أبي عيسى، الحارِثيّ والصواب، عَن أبي عبس يعني بفتح العين وسكون الموحدة.
ولحديثه شاهد صحيح إلا أنه لم يسم فيه رواه ابن عُيَيْنَةَ، عَن عَمرو بن دينار، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة أن رجلا من المسلمين قال اللهم إنه ليس لي مال أتصدق به وإني جعلت عرضي صدقة قال فأوجب النَّبيّ صَلى الله عَلَيه وسَلم أنه قد غفر له.
وسيأتي مزيد لذلك في أبي ضمضم في الكنى.