فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 2270

أي لا يعتق عندهما وعند الأئمة الثلاثة لأن الواجب أن يجبر على بيعه فقد زال إذ لا يد لنا عليهم فبقي عبدا في أيديهم قلنا إذا زالت ولاية الجبر أقيم الإعتاق مقامه تخليصا للمسلم عن أيدي الكفار قيد بكون الحربي ملكه في دارنا لأن العبد المسلم إذا أسره الحربي من دار الإسلام وأدخله داره لا يعتق اتفاقا

وإن أسلم عبد لهم أي للكفار ثمة أي في دار الحرب فجاءنا مسلما أو ظهرنا أي غلبنا عليهم أو خرج إلى عسكرنا مسلما فهو حر فلا يثبت الولاء من أحد والتقييد بإسلامه في دار الحرب اتفاقي إذ لو خرج مراغما لمولاه فآمن في دار الإسلام فالحكم كذلك بخلاف ما إذا خرج بإذن مولاه أو بأمره لحاجة فأسلم في دارنا فإن حكمه أن يبيعه الإمام ويحفظ ثمنه لمولاه الحربي كما في البحر

هو من يدخل دار غيره بأمان فشمل مسلما دخل دارهم بأمان وكافرا دخل دارنا بأمان وتقديم استيمان المسلم على الكافر ظاهر إذا دخل تاجرنا إليهم أي دخل مسلم إلى دار الحرب بأمان لا يحل له أي لتاجرنا المسلم المستأمن أن يتعرض لشيء من مالهم أو دمائهم لأنه دخل بأمان فالتعرض غدر فإن غدر بهم التاجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت